افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 17

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفصل الثالث: قواعد تنظيم عمل الهيئات القضائية
المادة 17

لا يحضر قضاة النيابة العامة مداولات قضاة الأحكام. يمارس مهام النيابة العامة قضاتها، تحت سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، ورؤسائهم التسلسليين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.