افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 61

من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي

الفرع الثاني: اختصاص المحاكم الابتدائية التجارية
المادة 61

تختص المحكمة الابتدائية التجارية ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف، بالبت في القضايا المسندة إليها بمقتضى القانون، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري المحدثة بالمحاكم الابتدائية المنصوص عليها في المادة 55 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.