المادة 62
تتألف المحكمة الابتدائية الإدارية من: - رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وقضاة؛ - مفوض ملكي أو أكثر للدفاع عن القانون والحق يعين من بين قضاة المحكمة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في الفرع الأول من الفصل الثاني من الباب الثاني من القسم الأول من هذا القانون؛ - رئيس كتابة الضبط ورؤساء مصالح وموظفي كتابة الضبط.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.