افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 28

من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

الباب الخامس: اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالضرائب وتحصيل الديون المستحقة للخزينة
المادة 28

تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 4 من الظهير الشريف بتاريخ 24 من ربيع الآخر 1343 (22 نوفمبر 1924) المتعلق بتحصيل الديون المستحقة للدولة وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 4 (الفقرة الثانية)- للملزم بالضريبة إذا لم يقبل القرار المشار إليه أعلاه أن يقوم، خلال أجل 30 يوما يبتدئ من تاريخ تبليغه القرار، بعرض النزاع على المحكمة الإدارية التي يوجد داخل دائرة اختصاصها المكان المستحقة الضريبة فيه، ويكون حكم المحكمة الإدارية قابلا للاستئناف أمام المجلس الأعلى.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.