افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 26

من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

الباب الرابع: في الطعون المرفوعة إلى المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالانتخابات
المادة 26

تختص المحاكم الإدارية: 1. بالنظر، بدلا من المحاكم الابتدائية، في الطعون المنصوص عليها في: - الظهير الشريف رقم 1.59.161 بتاريخ 27 من صفر 1379 (فاتح سبتمبر 1959) المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 13 (الفقرة الثالثة) و17 (الفقرة السادسة) و19 (الفقرة الأخيرة) و30 (الفقرة الثانية) و33 و34 و35 و37 و39 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.273 بتاريخ 22 من ربيع الآخر 1383 (12 سبتمبر 1963) المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ومجالسها وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 10 و21 و22 و27 و28 و29 و30 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم 1.62.281 الصادر في 24 من جمادى الأولى 1382 (24 أكتوبر 1962) بتحديد النظام الأساسي للغرف الفلاحية وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 و25 و29 و30 و31 و33 و35 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف رقم 1.63.194 الصادر في 5 صفر 1383 (28 يونيو 1963) بتحديد النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 11 (البند 2) و 25 (الفقرة الثانية) و29 و30 و31 و33 و34 من الظهير الشريف المذكور؛ - الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.42 الصادر في 7 صفر 1397 (28 يناير 1977) بتحديد النظام الأساسي للغرف التجارية والصناعية، وتحل نتيجة لذلك عبارة "المحكمة الإدارية" وعبارة "رئيس المحكمة الإدارية" محل عبارة "المحكمة الابتدائية" وعبارة "رئيس المحكمة الابتدائية" في الفصول 17 (الفقرة السادسة) و27 (الفقرة الأخيرة) و32 و33 و34 و36 و38 من الظهير الشريف المذكور؛ 2. بالنظر في النزاعات الناشئة بمناسبة انتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية الثنائية التمثيل المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وفي الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية والعاملين في المؤسسات العامة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.