افتح التطبيق
التنظيم القضائي

المادة 42

من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية

الباب السابع: في اختصاص المحاكم الإدارية فيما يتعلق بالمعاشات
المادة 42

تنسخ أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 56 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.216 الصادر في 20 من شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) بإحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد وتحل محلها الأحكام التالية: " الفصل 56 (الفقرة الأخيرة): " يمكن الطعن في أحكام لجنة الاستئناف أمام محكمة الرباط الإدارية".

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.