المادة 50
تنسخ الفقرة الثانية من الفصل 25 من قانون المسطرة المدنية وتحل محلها الأحكام التالية: "الفصل 25 (الفقرة الثانية) ولا يجوز للجهات القضائية أن تبت في دستورية القوانين."
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.