افتح التطبيق
المادة 46

تنسخ جميع المقتضيات المخالفة لهذا القانون خاصة منها الظهير الشريف رقم 1.59.372 الصادر في 2 شوال 1379 (30 مارس 1960) المتعلق بوضع جداول الخبراء و التراجمة العدليين فيما يخص الخبراء. يحتفظ بتسجيلهم الخبراء المقيدون بجداول محاكم الاستئناف قبل صدور هذا القانون. غير أنه يجب عليهم الامتثال لمقتضيات هذا القانون وللنصوص الصادرة بتطبيقه، داخل السنتين المواليتين لصدور هذا القانون.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.