افتح التطبيق
المادة 45

كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي، يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز الخبرة في دائرة اختصاصها، ليتخذ في هذا الصدد الإجراءات الملائمة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.