الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 1يعتبر الخبراء القضائيون من مساعدي القضاء ويمارسون مهامهم وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة تطبيقا له
- المادة 2الخبير القضائي هو المختص الذي يتولى بتكليف من المحكمة التحقيق في نقط تقنية وفنية، ويمنع عليه أن يبدي أي رأي في الجوانب القانونية. يمكن للمحاكم أن تستعين بآراء الخبراء…
الباب الثاني: جداول الخبراء القضائيين
- المادة 3لا يمكن ممارسة الخبرة القضائية إلا بعد التسجيل في أحد جداول الخبراء القضائيين. يشترط في كل مترشح للتسجيل في جداول الخبراء الاستجابة للشروط الآتية: 1. أن يكون المترشح…
- المادة 4يمكن للشخص المعنوي تقديم طلب التسجيل في جدول الخبراء القضائيين إذا توفرت الشروط التالية: 1. أن يكون ممثله القانوني مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 3 من هذا…
- المادة 5يمكن للخبير القضائي أن يكون خبيرا لدى إحدى محاكم الاستئناف أو خبيرا مسجلا بالجدول الوطني. يحدث لتسجيل الخبراء القضائيين جدول بمحاكم الاستئناف وجدول وطني.
- المادة 6يقيد بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أدناه المترشح الذي يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أو المادة 4 من هذا القانون بصفته خبيرا…
- المادة 7يمكن لكل خبير مسجل في جدول إحدى محاكم الاستئناف لمدة خمس سنوات متتالية على الأقل أن يطلب تسجيله في الجدول الوطني.
- المادة 8تحدث بوزارة العدل لجنة يعهد إليها بما يلي : - دراسة طلبات التسجيل في جدول الخبراء القضائيين واتخاذ القرارات المتعلقة بالتسجيل المذكور؛ - إعداد جداول الخبراء القضائيين…
- المادة 9تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة كما يلي : - ممثل لوزير العدل بصفته رئيسا ؛ - ثلاثة رؤساء أولين لمحاكم استئناف ؛ - ثلاثة وكلاء عامين للملك لدى محاكم استئناف…
- المادة 10تتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأعضائها.
- المادة 11يحمل الخبير بعد تسجيله بالجدول صفة "خبير قضائي لدى محكمة الاستئناف" التي سجل بدائرة اختصاصها. يحمل الخبير صفة خبير قضائي مسجل بالجدول الوطني إذا سجل بهذا الجدول. يجب أن…
- المادة 12لا يمكن للخبير الجمع بين التسجيل في فرعين أو أكثر من فروع الخبرة ما لم يكن شخصا معنويا متوفرا على عدة تخصصات.
- المادة 13يسري مفعول تسجيل الخبراء في جدول إحدى محاكم الاستئناف والجدول الوطني لمدة سنة. تقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بمراجعة جداول تسجيل الخبراء سنويا دون حاجة إلى…
- المادة 14يمكن لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه اتخاذ قرار معلل بالسحب من جدول الخبراء القضائيين لدى محكمة الاستئناف أو من هذا الجدول ومن الجدول…
- المادة 15يتم كتابة التبليغ بالإجراء المتخذ في شأن الخبراء المقبول تسجيلهم في الجدول لأول مرة، أو المترشحين الذين لم تقبل طلباتهم، أو الخبراء الذين لم يتم تجديد تسجيلهم أو الذين…
- المادة 16يوضع جدول الخبراء القضائيين لدى محاكم الاستئناف بكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى. يوضع الجدول الوطني بكتابة ضبط محكمة النقض وكتابة ضبط محاكم الاستئناف والمحاكم…
- المادة 17تتقيد المحكمة عند تعيين خبير قضائي بجدول الخبراء الخاص بدائرة اختصاصها ما عدا في الحالتين التاليتين: 1. إذا لم يوجد بالجدول المذكور خبير متخصص في الفرع المطلوب ؛ 2. إذا…
الباب الثالث: حقوق وواجبات الخبراء
- المادة 18يؤدي الخبير عند تسجيله في الجدول لأول مرة اليمين التالية أمام محكمة الاستئناف التي سجل بدائرتها : " أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام الخبرة التي سيعهد بها إلي بأمانة…
- المادة 19يؤدي اليمين عن الشخص المعنوي ممثله القانوني. إذا طرأ تغيير في وضعية الممثل القانوني للشخص المعنوي خاصة عند تعيين ممثل جديد وجب على هذا الأخير أداء اليمين النصوص عليها في…
- المادة 20يشارك الخبير المسجل بالجدول في الحلقات الدراسية المتعلقة بالجوانب القانونية في مجال الخبرة والتي تنظمها وزارة العدل لفائدة الخبراء القضائيين. يتعين على الشخص المعنوي…
- المادة 21يتم استدعاء الخبير لحضور الحلقات الدراسية في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما. يكون حضور الخبير المستدعى لهذه الحلقات الدراسية إلزاميا تحت طائلة عدم تجديد تسجيله بالجدول.
- المادة 22يجب على الخبير أن يؤدي مهمته تحت مراقبة المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية. يمنع على الخبير تفويض المهام المسندة إليه إلى خبير آخر. ينجز الخبير…
- المادة 23يعتبر كل تأخير غير مبرر في إنجاز الخبرة مخالفة مهنية تعرض الخبير للعقوبة التأديبية.
- المادة 24يطلع الخبير المستشار المقرر أو القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية على كل الصعوبات التي تعترضه في أداء مهمته.
- المادة 25لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إنجاز الخبرة عند تعيينه في إطار المساعدة القضائية أو في الحالة التي يعتبر فيها أن الأتعاب المحددة له غير كافية، ويمكن له بعد الإنجاز طلب أتعاب…
- المادة 26يجب على كل خبير ذاتي أو معنوي أن يشعر فورا الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المسجل بدائرة اختصاصها بكل تغيير يطرأ على وضعيته تحت طائلة عدم تجديد تسجيله. يشعر…
- المادة 27يوجه كل خبير قضائي إلى وزير العدل في نهاية كل سنة تحت طائلة عدم تجديد تسجيله في الجدول تقريرا يتضمن ما يلي : - عدد الخبرات المنجزة خلال السنة؛ - المحكمة التي أصدرت مقرر…
الباب الرابع: المراقبة
- المادة 28يقوم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها بمراقبة الخبراء القضائيين المسجلين بجدولها. يقوم الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها بمراقبة…
- المادة 29يجري الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون للملك لديها الأبحاث الضرورية في شأن الشكايات المقدمة ضد الخبراء القضائيين قصد التأكد من أدائهم لواجباتهم بدقة…
- المادة 30إذا تبين للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف وللوكيل العام للملك لديها أن هناك قرائن ضد خبير مسجل في الجدول تتعلق بإخلالات مهنية، فإن للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو للوكيل…
الباب الخامس: أحكام تأديبية
- المادة 31تمارس اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه حق إجراء المتابعات وتتخذ العقوبات التأديبية ضد كل خبير ارتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالخبرة أو أخل…
- المادة 32ينجز الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والوكيل العام للملك لديها تقريرا مشتركا بشأن كل إخلال من الإخلالات المشار إليها في المادة السابقة ارتكبه خبير قضائي، ويتضمن التقرير…
- المادة 33لا يحول التشطيب على الخبير أو سحبه من الجدول دون متابعته تأديبيا من أجل أفعال سابقة.
- المادة 34العقوبات التأديبية هي : - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية لمدة لا تزيد على سنة؛ - التشطيب من الجدول.
- المادة 35يعتبر الخبير القضائي مرتكبا لخطإ مهني خطير على الخصوص إذا لم يقبل القيام بالمهمة المسندة إليه أو لم يؤدها داخل الآجال المقررة بعد توجيه إنذار إليه من طرف المحكمة المعنية…
- المادة 36يستدعي رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه الخبير للمثول أمامها بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو عن طريق النيابة العامة. ويجب أن يفصل بين تاريخ الجلسة…
- المادة 37إذا كان الخبير موضوع متابعة زجرية من أجل أفعال تخل بالشرف أو المروءة أو الأخلاق الحميدة، أمكن لوزير العدل أن يقرر إيقافه مؤقتا عن ممارسة الخبرة القضائية إلى حين صدور حكم…
- المادة 38يشمل قرار التشطيب على الخبير القضائي جدول محكمة الاستئناف والجدول الوطني، إذا كان مسجلا فيهما معا.
- المادة 39تصدر العقوبة التأديبية بقرار لوزير العدل وباقتراح من اللجنة المشار إليها في المادة 8 أعلاه، بمقتضى مقرر معلل. يمكن أن ينص المقرر على عقوبة إضافية تقضي بتعليق منطوقه…
- المادة 40يشعر بالعقوبات الصادرة في حق الخبير، إذا تعلقت بعقوبة المنع المؤقت من مزاولة الخبرة القضائية أو بالتشطيب من الجدول: - الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك…
- المادة 41تكون المقررات التأديبية قابلة للطعن فيها أمام المحكمة الإدارية بسبب التجاوز في استعمال السلطة، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 90.41 المحدثة بموجبه…
الباب السادس: مقتضيات زجرية
- المادة 42يعد مرتكبا لجريمة الرشوة ويعاقب عليها بالعقوبات المقررة لها في مجموعة القانون الجنائي كل خبير تسلم بالإضافة إلى الأتعاب والمصاريف المستحقة مبالغ مالية أو منافع كيفما كان…
- المادة 43كل خبير منتدب لإنجاز خبرة بمقتضى مقرر قضائي، قدم رأيا كاذبا أو ضمن تقريره وقائع يعلم أنها مخالفة للحقيقة أو أخفاها عمدا، ومن شأنها أن تضلل العدالة، يعتبر مرتكبا لجريمة…
- المادة 44كل من استعمل صفة خبير قضائي، دون أن يكون مسجلا بجدول الخبراء بإحدى محاكم الاستئناف أو بالجدول الوطني، يعتبر منتحلا لصفة نظمها القانون، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في…
- المادة 45كل عرقلة لمهام الخبير من قبل أحد الأطراف أو الغير، حالت دون تنفيذ المهمة الموكولة إليه بمقتضى مقرر قضائي، يشعر بها كتابة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي تنجز…
الباب السابع: مقتضيات ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.