المادة 1
المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.