الباب الأول: مقتضيات عامة
- المادة 1المفوض القضائي مساعد للقضاء، يمارس مهنة حرة وفق المقتضيات المحددة في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 2يتقيد المفوض القضائي في سلوكه المهني بمبادئ الأمانة والنزاهة والتجرد والشرف والوقار، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف المهنة، كما يلتزم بالمحافظة على السر المهني وعلى…
الفرع الأول: شر وط الولوج إلى المهنة
- المادة 3يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي: - أن يكون من جنسية مغربية؛ - أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء…
- المادة 4تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تنظيم مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي. يحدد نظام وكيفية إجراء المباراة بنص تنظيمي.
- المادة 5يعفى من مباراة الولوج والتمرين وامتحان نهاية التمرين المفوضون القضائيون الذين توقفوا عن ممارسة المهنة طبقا لمقتضيات المادة 25 أدناه.
- المادة 6يعفى من مباراة ولوج مهنة المفوض القضائي مع وجوب قضاء فترة التمرين واجتياز امتحان نهاية التمرين: - موظفو هيئة كتابة الضبط، المنتمون إلى درجة مرتبة في سلم الأجور رقم 10…
- المادة 7يعين المترشح الناجح في المباراة المشار إليها في المادة 4 أعلاه، والمترشح الذي تتوفر فيه شروط ولوج المهنة طبقا للمادة 6 أعلاه، مفوضا قضائيا متمرنا بقرار للسلطة الحكومية…
الفرع الثاني: حا لات التنافي
- المادة 8تتنافى مهنة المفوض القضائي مع: - جميع الوظائف الإدارية والقضائية؛ - مهن المحامي والموثق والعدل والترجمان المقبول لدى المحاكم؛ - مهام الخبرة القضائية؛ - كل نشاط تجاري،…
- المادة 9يحتفظ المفوض القضائي الذي أسندت إليه مهمة عمومية بأجر أو بدون أجر بصفته وأقدميته، دون أن يكون له الحق في مزاولة المهنة طيلة مدة توليه تلك المهمة. غير أنه لا يحتفظ بهذه…
الباب الثالث: مزاولة المهنة
- المادة 10يمارس المفوض القضائي مهنته بشكل فردي أو مع غيره من المفوضين القضائيين في إطار المشاركة، وفق المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 11يحدد بدوائر نفوذ المحاكم الابتدائية عدد المفوضين القضائيين للقيام بالمهام المنوطة بهم طبقا لهذا القانون، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل بعد استطلاع رأي كل من…
- المادة 12تعين السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بقرار المفوض القضائي المتمرن الناجح في امتحان نهاية التمرين مفوضا قضائيا، كما تحدد مقر تعيينه، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية…
- المادة 13إذا لم يشرع المفوض القضائي في ممارسة مهامه داخل أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار التعيين، ولم يدل بعذر مقبول داخل أجل 15 يوما بعد انصرام الستة أشهر…
- المادة 14لا يمكن للمفوض القضائي الشروع في ممارسة مهامه إلا بعد التسجيل في جدول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص. يتم التسجيل في الجدول المذكور بعد استيفاء الشروط التالية:…
- المادة 15يؤدي المفوض القضائي أمام محكمة الاستئناف التي يقع مكتبه بدائرة نفوذها، في جلسة علنية، بناء على ملتمس النيابة العامة وبحضورها اليمين التالية: " أقسم بالله العظيم أن أقوم…
- المادة 16يشعر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ أداء المفوض القضائي لليمين، وتاريخ شروعه في عمله،…
- المادة 17يمسك رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية سجلا وفق نموذج يحدد بنص تنظيمي، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة المذكورة ويؤشر على باقي أوراقه ويرقمها مع وضع خاتم…
- المادة 18يفتح لدى كل من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس المجلس الجهوي المختصين، ملف خاص بكل مفوض قضائي معين بدائرة نفوذ المحكمة المذكورة، تحفظ فيه جميع المستندات والوثائق المتعلقة…
الفرع الأول: الحقوق
- المادة 19يتقاضى المفوض القضائي عن مزاولة مهامه في الميدان الجنائي تعويضا تؤديه الإدارة، يحدد مقداره بنص تنظيمي. وفي غير ذلك من الميادين، يتقاضى أتعابا عن أعماله حسب تعريفة تحدد…
- المادة 20يتقاضى المفوض القضائي أتعابه من طالب الإجراء عن طريق مكاتب للتأشير تحدث بمقار المحاكم مقابل تسليم وصل بذلك من كناش ذي أرومات أو بطريقة إلكترونية، يحدد نموذج الوصل…
- المادة 21للمفوض القضائي، الذي يمارس مهامه بصفة فعلية، أن يطلب الانتقال إلى دائرة محكمة ابتدائية أخرى غير دائرة المحكمة الابتدائية التي يوجد فيها مقر مكتبه. يوجه طلب الانتقال، تحت…
- المادة 22إذا تغيب المفوض القضائي، غير المرتبط بعقد مشاركة، بعذر مقبول حال دون قيامه بالمهام المنوطة به، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك،…
- المادة 23إذا كانت مداخيل المكتب المسير من قبل المفوض القضائي المكلف طبقا لمقتضيات المادة 22 أعلاه غير كافية لتغطية مصاريف تسييره، تحملت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين الخصاص…
- المادة 24يعفى من ممارسة المهنة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، كل مفوض قضائي حالت بينه وبين مزاولة مهامه، عوارض مرضية تمنعه كليا من ممارسة مهامه، وذلك بناء على إشعار يوجهه…
- المادة 25يمكن للمفوض القضائي، لأسباب وجيهة، التوقف مؤقتا عن مزاولة المهنة لمدة سنة، قابلة للتجديد أربع مرات، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وذلك بناء على طلب يوجهه المعني…
- المادة 26يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب إعفائه من مزاولة المهنة، تحت إشراف رئيس المحكمة الابتدائية المختص، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل التي تصدر قرارها في الموضوع داخل أجل…
- المادة 27في حالة وفاة مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية المختص تلقائيا أو بناء على ملتمس وكيل الملك أو بطلب من رئيس المجلس الجهوي المختص، بموجب أمر،…
الفرع الثاني: الواجبات
- المادة 28يتقيد المفوض القضائي في مزاولة مهامه بالواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 29يعتبر الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة مخالفة مهنية.
- المادة 30يمنع على المفوض القضائي أن يحجم عن تقديم المساعدة الواجبة للقضاء والمتقاضين بدون عذر مقبول، كما يمنع على المفوضين القضائيين التواطؤ على ذلك.
- المادة 31يلزم المفوض القضائي بالحفاظ على سرية القضايا والملفات التي يباشر الإجراءات بشأنها، وبالامتناع عن إفشاء أو نشر أي مستند أو وثيقة أو مراسلة تتعلق بها، وذلك تحت طائلة…
- المادة 32يمنع على المفوض القضائي أن يتقاضى أتعابا مخالفة للتعريفة المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية، والمتابعة الزجرية طبقا للقوانين…
- المادة 33يخضع المفوض القضائي لتكوين مستمر وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي. يعتبر تخلف المفوض القضائي عن المشاركة في دورات التكوين المستمر، دون عذر مقبول، مخالفة مهنية.
- المادة 34يتعين على كل مفوض قضائي، في متم شهر دجنبر من كل سنة، إعداد تقرير سنوي يتضمن الإحصائيات المتعلقة بمختلف الإجراءات التي قام بها، والوضعية المهنية للكتاب المحلفين إن وجدوا…
- المادة 35يمنع على المفوض القضائي: - أن يتسلم أموالا أو يحتفظ بها مقابل فوائد؛ - أن يستعمل أو يحتفظ بالمبالغ أو القيم التي توجد في عهدته بأي صفة كانت، في غير ما خصصت له، والمتحصل…
- المادة 36يمنع على المفوض القضائي، بصفة شخصية أو بواسطة الغير ما يلي: - أن يباشر أي إجراء يتعلق بقضية له فيها مصلحة؛ - أن يشارك في المزايدات التي يشرف على تتبع إجراءاتها، أو يقبل…
- المادة 37يجب على المفوض القضائي أن يمسك سجلا إلكترونيا وآخر ورقيا مرقما، يوقع على صفحتيه الأولى والأخيرة رئيس المحكمة الابتدائية التي عين المفوض القضائي بدائرة نفوذها أو قاض…
- المادة 38يجب على المفوض القضائي أن يحتفظ بأرشيف مكتبه بأصول محاضر الإجراءات التي أنجزها، وبنسخ من الوثائق والمستندات التي لها علاقة بحقوق الأطراف.
- المادة 39يتحمل المفوض القضائي المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة إليه ولأجرائه. يجب على المفوض القضائي، تحت طائلة المساءلة التأديبية، إبرام عقد…
- المادة 40يجب على المفوض القضائي أداء واجب الاشتراك السنوي وواجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر، لفائدة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تحت طائلة المساءلة…
- المادة 41يجب على المفوض القضائي أن يدلي، قبل متم شهر يناير من كل سنة لرئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بملف يتضمن: - ما يفيد توفره على مكتب لمزاولة مهامه؛ - اسم…
- المادة 42يتعين على كل مفوض قضائي عند بلوغه سبعين (70) سنة، أن يدلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من كل سنة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية، تثبت قدرته على الاستمرار في…
الفرع الأول: مهام المفوض القضائي
- المادة 43يختص المفوض القضائي بما يلي: - تبليغ المقالات والعرائض وباقي الطلبات والمذكرات القضائية وكذا الاستدعاءات الصادرة عن مختلف الجهات القضائية والإدارات والمؤسسات العمومية،…
- المادة 44يمكن للمفوض القضائي الذي قض ى على الأقل خمس سنوات من الممارسة الفعلية للمهنة، والذي لم يتعرض لعقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة، ما لم يرد إليه اعتباره، مباشرة إجراءات…
الفرع الثاني: إجراءات المفوض القضائي
- المادة 45يجب على المفوض القضائي أن يقوم تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية المختص أو من ينتدبه لهذه الغاية، بالمهام الموكولة إليه كلما طلب منه ذلك، ما لم يكن هناك مانع قانوني.
- المادة 46يختار طالب الإجراء أو من ينوب عنه، مفوضا قضائيا من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة نفوذ محكمة الاستئناف التي سينجز فيها الإجراء المطلوب.
- المادة 47يتعين على طالب الإجراء أو من ينوب عنه، أن يبين في الطلب اسم المفوض القضائي المختار. لا يشار في الطلب إلى اسم المفوض القضائي إلا بعد أداء أتعابه وفق ما هو محدد في الفقرة…
- المادة 48يجب على المفوض القضائي إنجاز الإجراءات والتبليغات ومحاضر الإجراءات التي تدخل ضمن اختصاصه، في ثلاثة نظائر، يسلم الأول إلى طالب الاجراء ويودع الثاني بملف المحكمة، ويحتفظ…
- المادة 49تسلم الاستدعاءات وشهادات التسليم والطيات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ وجميع الوثائق المرتبطة بها، من طرف كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة، كل فيما يخصه، إلى المفوض…
- المادة 50يمكن لطالب الإجراء أو من ينوب عنه، تقديم طلب إلى رئيس المحكمة المختص، قصد استبدال المفوض القضائي المختار في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو الإجراءات، ويجب عليه أن يرفق طلبه…
- المادة 51في حالة تنازل أحد أطراف الدعوى أو وقوع صلح بينهم في أي مرحلة من مراحلها، يحق لأحد الأطراف وللمفوض القضائي، إذا ما وقع خلاف بشأن الأتعاب المستحقة له عن الإجراءات التي قام…
- المادة 52يمكن للمفوض القضائي، عند الاقتضاء، الاستعانة بالقوة العمومية أثناء مزاولة مهامه، وذلك بعد الحصول على إذن من وكيل الملك الذي تباشر إجراءات التنفيذ في دائرة نفوذه، طبقا…
- المادة 53يجب على المفوض القضائي مباشرة مهامه وإجراءاته وفق الطريقة الإلكترونية المعتمدة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب السادس: المشاركة
- المادة 54يمكن للمفوضين القضائيين المعينين بدائرة نفوذ نفس المحكمة الابتدائية إبرام عقد مشاركة في الوسائل اللازمة لمزاولة مهنتهم وإدارة وتسيير المكتب الموحد، شريطة أن لا يزيد…
- المادة 55تكون المشاركة بموجب عقد نموذجي يحدد بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. لا تقبل بين المتشاركين أي وسيلة إثبات تخالف مضمون عقد المشاركة.
- المادة 56يوجه المفوضون القضائيون المتشاركون عقد المشاركة، بعد تذييله بتوقيعاتهم، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص. لا…
- المادة 57للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن تطلب من المفوضين القضائيين المتشاركين، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التوصل بعقد المشاركة، تغيير بعض بنوده إذا كانت مخالفة لهذا…
- المادة 58يسجل عقد المشاركة الذي تم التأشير عليه في سجل خاص يمسكه رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية المختصة. يحدد نموذج السجل المذكور بنص تنظيمي، ويوقع على صفحتيه الأولى…
- المادة 59يخضع كل تعديل يطرأ على عقد المشاركة لنفس الإجراءات المنصوص عليها في المواد 56 و57 و58 أعلاه.
- المادة 60يقوم المفوضون القضائيون المتشاركون تضامنا فيما بينهم بإدارة وتسيير المكتب. تسري حالات المنع المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه بالنسبة لأحد المفوضين القضائيين على…
- المادة 61يتحمل كل مفوض قضائي متشارك المسؤولية المترتبة عن الإجراءات المنجزة من طرفه، وتلك المترتبة عن الإخلال بواجباته المهنية كما هي محددة في مقتضيات هذا القانون .
- المادة 62تنتهي المشاركة بأحد الأسباب التالية: - انقضاء مدة عقد المشاركة؛ - وفاة أحد المتشاركين أو فقدان أهليته أو انتقاله أو عزله، ولم يبق إلا متشارك واحد؛ - اتفاق المتشاركين؛ -…
- المادة 63تتم عملية تصفية المشاركة من قبل مفوض قضائي يختاره المفوضون القضائيون المتشاركون، أو يعين من قبل رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص عند الاقتضاء. تتم عملية…
- المادة 64إذا حدث نزاع مهني بين المفوضين القضائيين المتشاركين ولم يتوصل رئيس المجلس الجهوي المختص إلى التوفيق بينهم داخل أجل أقصاه أسبوعان، يعرض النزاع على غرفة المشورة بالمحكمة…
الباب السابع: الكتاب المحلفون
- المادة 65يمكن للمفوض القضائي أن يشغل بمكتبه، وتحت مسؤوليته، كاتبا محلفا أو أكثر، للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ. يتعين على المفوض القضائي إبرام عقد الشغل مع الكاتب…
- المادة 66يشترط في المترشح لمزاولة مهام كاتب محلف: أن يكون من جنسية مغربية؛ - أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إبرام عقد…
- المادة 67يوجه المفوض القضائي طلب أداء الكاتب المحلف لليمين إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع مقره بدائرة نفوذها، تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، مرفقا…
- المادة 68تخصص لفائدة الكاتب المحلف بطاقة مهنية، يحدد نموذجها بنص تنظيمي بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يجب على الكاتب المحلف إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز…
- المادة 69يجب على المفوض القضائي تحت طائلة البطلان: - أن يوقع أصول التبليغات المعهود إلى الكتاب المحلفين بإنجازها؛ - أن يؤشر على البيانات التي يسجلها الكتاب المحلفون في الأصول…
- المادة 70كل كاتب محلف يقوم بإنجاز إجراءات التبليغ وإرجاعها إلى كتابة ضبط المحكمة المختصة دون توقيع وتأشيرة المفوض القضائي الذي ينوب عنه، يعتبر مخلا بمهامه.
- المادة 71يتحمل المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون المسؤولية المدنية عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء المهنية المنسوبة للكتاب المحلفين العاملين لديهم.
- المادة 72يمنع على الكاتب المحلف الاشتغال مع أكثر من مفوض قضائي، أو مع أكثر من مكتب مشاركة.
- المادة 73في حالة استقالة الكاتب المحلف أو انقطاعه عن العمل لأي سبب من الأسباب، يجب على المفوض القضائي أو المفوضون القضائيون المتشاركون إشعار رئيس المحكمة الابتدائية ووكيل الملك…
- المادة 74يمكن لرئيس المحكمة الابتدائية، تلقائيا أو بناء على تقرير من رئيس المجلس الجهوي المختص أو المفوض القضائي المشغل، وبعد الاستماع إلى الكاتب المحلف المعني في محضر، أن يضع…
الفرع الأول: المراقبة
- المادة 75يخضع المفوض القضائي، سواء كان يمارس مهامه بشكل فردي أو في إطار المشاركة، لمراقبة رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرة نفوذها مكتب المفوض القضائي، أو من ينوب عنه.
- المادة 76ترمي المراقبة المشار إليها في المادة 75 أعلاه إلى التحقق على الخصوص من شكليات الإجراءات وإنجازها داخل الأجل، وكذا سلامة تداول القيم والأموال التي باشر المفوض القضائي…
- المادة 77يخضع المفوضون القضائيون مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لمراقبة المجلس الجهوي، وذلك من خلال لجنة للمراقبة تضم رئيس المجلس الجهوي بصفته رئيسا، وعضوين…
- المادة 78يخضع المفوضون القضائيون أيضا لمراقبة المصالح المختصة للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، دون نقل أي وثيقة أو مستند.
الفرع الثاني: البحث والتفتيش
- المادة 79يقوم وكيل الملك المختص أو من ينوب عنه، بتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين مرة في السنة على الأقل، وكلما رأى فائدة في ذلك بناء على شكاية أو إشعار أو معلومات.
- المادة 80للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بصفة تلقائية أو بناء على شكاية أو تقرير أو معلومات، إيفاد لجنة لتفتيش مكاتب المفوضين القضائيين وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة في وقائع…
- المادة 81يمكن لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة توقيف المفوض القضائي مؤقتا عن ممارسة مهامه لمدة لا تتجاوز شهرين بإذن من وزير العدل كلما تبين له وجود إخلالات مهنية خطيرة،…
الفرع الثالث: التأديب
- المادة 82يتعرض للمتابعة التأديبية كل مفوض قضائي متمرن أخل بقواعد الانضباط التي يستلزمها التمرين، أو لم يحافظ على السر المهني على إثر اطلاعه على وثائق أو مستندات أو ما يبلغ إلى…
- المادة 83يقوم مدير مؤسسة التكوين بكافة الأبحاث والتحريات بشأن الوقائع المنسوبة للمفوض القضائي المتمرن، ويقرر على إثر ذلك متابعة المفوض القضائي المتمرن أو حفظ الملف.
- المادة 84يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالعدل توقيف المفوض القضائي المتمرن عن متابعة التمرين، وذلك إذا توبع جنائيا أو فتحت في حقه متابعة تأديبية. يستمر توقيف المفوض القضائي…
- المادة 85يتم البت في المتابعة التأديبية المثارة في حق المفوض القضائي المتمرن من قبل لجنة تأديبية تتألف من: - السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أو من يمثلها، رئيسا؛ - مكونين اثنين…
- المادة 86يستدعى رئيس اللجنة التأديبية المفوض القضائي المتمرن للنظر في ملفه بكل وسيلة تثبت التوصل، وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة التأديبية. يمكن للمفوض…
- المادة 87تطبق على المفوض القضائي المتمرن، مع مراعاة مبدأ التناسب مع الخطأ المرتكب، إحدى العقوبات التالية: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - وضع حد للتمرين.
- المادة 88يتعرض للعقوبة التأديبية كل مفوض قضائي خالف النصوص القانونية المنظمة للمهنة أو أخل بواجباته المهنية أو ارتكب أعمالا تمس بشرف المهنة أو الاستقامة أو التجرد أو الأخلاق…
- المادة 89ترتب العقوبات التأديبية، حسب خطورة الإخلال المرتكب، وفق ما يلي: - الإنذار؛ - التوبيخ؛ - الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر؛ - العزل .
- المادة 90يحرك وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة المتابعة التأديبية ضد المفوض القضائي على إثر التحريات التي يقوم بها مباشرة أو بناء على شكاية أو بناء على تقرير من رئيس…
- المادة 91تختص غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية التي يقع مكتب المفوض القضائي بدائرة نفوذها بالبت في المتابعة التأديبية المثارة ضد المفوض القضائي.
- المادة 92تستدعي غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية المختصة المفوض القضائي بكل وسيلة تثبت التوصل وذلك خمسة (5) أيام على الأقل قبل تاريخ الجلسة للاستماع إليه وتقديم ملاحظاته…
- المادة 93يكون المقرر التأديبي الصادر في حق المفوض القضائي قابلا للطعن بالاستئناف أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة داخل أجل 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر وفقا للإجراءات…
- المادة 94تخصم مدة التوقيف المؤقت، عند الاقتضاء، من مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة.
- المادة 95بعد انتهاء مدة عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة أو في حالة الحكم بعدم المؤاخذة، يستأنف المفوض القضائي مزاولة مهامه تلقائيا ويشعر بذلك كلا من رئيس المحكمة الابتدائية ورئيس…
- المادة 96يسهر وكيل الملك المختص على تنفيذ المقرر التأديبي، مع إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بالإجراءات المتخذة وإخبار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين المختص بالقرار…
- المادة 97في حالة صدور مقرر تأديبي بإيقاف مفوض قضائي غير مرتبط بعقد مشاركة أو توقيفه مؤقتا طبقا لأحكام المادة 81 أعلاه، تطبق مقتضيات الفقرات من 1 إلى 5 من المادة 22 والمادة 23، من…
- المادة 98لا تحول المتابعة التأديبية دون تحريك الدعوى العمومية .
- المادة 99تتقادم المتابعة التأديبية: - بمرور أربع سنوات ابتداء من تاريخ ارتكاب المخالفة التأديبية؛ - بتقادم الدعوى العمومية إذا كان الفعل المرتكب يشكل فعلا جرميا. ينقطع أمد…
- المادة 100لا يحول قبول طلب إعفاء المفوض القضائي أو قبول طلب التوقف المؤقت عن العمل دون متابعته تأديبيا عن الأفعال التي ارتكبها قبل قبول طلبه.
- المادة 101يمكن للمفوض القضائي تقديم طلب رد الاعتبار، بعد مض ي سنتين من تاريخ صدور العقوبة التأديبية بالإنذار أو التوبيخ، وبعد مض ي أربع سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة التأديبية…
الباب التاسع: حماية المهنة
- المادة 102يتمتع المفوض القضائي وكاتبه المحلف أثناء ممارسة مهامهما بالحماية التي تنص عليها مقتضيات الفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
- المادة 103يكون لكل مفوض قضائي ولكل كاتب محلف خاتم يحدد شكله وفق نموذج موحد تقترحه الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، ويعمل به بعد موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
- المادة 104تخصص لفائدة المفوض القضائي بذلة مهنية يحدد شكلها ومواصفاتها والحالات التي يتم فيها استعمالها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين.
- المادة 105تخصص لفائدة المفوض القضائي بطاقة مهنية يحدد نموذجها بنص تنظيمي، بعد استطلاع رأي الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. يجب على المفوض القضائي إظهار بطاقته المهنية بشكل بارز…
- المادة 106يتعين على كل مفوض قضائي أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها لوحة تعرف به. يحدد بنص تنظيمي شكل اللوحة والبيانات التي تتضمنها، بعد استطلاع رأي الهيئة…
- المادة 107لا يشير المفوض القضائي في المحاضر التي ينجزها إلا إلى اسمه وصفته وعنوانه المهني والإلكتروني ورقم هاتفه والدائرة الاستئنافية التي يزاول فيها مهامه.
- المادة 108يمنع على المفوض القضائي أن يقوم، مباشرة أو بواسطة الغير، بأي إشهار أو دعاية أو عمل يستهدف جلب طالبي الإجراءات واستمالتهم. يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرة السابقة بغرامة…
- المادة 109لا يجرى أي بحث مع المفوض القضائي، أو تفتيش مكتبه، من أجل جناية أو جنحة ذات صلة بمزاولة المهنة، إلا بأمر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
- المادة 110لا يمكن تنفيذ حكم بإفراغ مكتب مفوض قضائي إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الأطراف التي تسلم ملفاتهم. يمكن لرئيس…
- المادة 111كل شخص ادعى صفة مفوض قضائي أو كاتب محلف دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل هذه الصفة، أو احتفظ بالبطاقة المهنية أو الخاتم حال توقفه النهائي عن العمل لأي سبب كان، أو…
الباب العاشر: الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
- المادة 112تحدث هيئة وطنية للمفوضين القضائيين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتضم جميع المفوضين القضائيين وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون . يوجد مقر الهيئة بالرباط.
- المادة 113تتولى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين القيام بالمهام التالية: - الإشراف على المجالس الجهوية ومراقبة أدائها وفق ما هو منصوص عليه في هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه؛…
- المادة 114تمثل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المهنة تجاه الإدارة، وتبدي رأيها فيما يعرض عليها من مسائل تتعلق بممارسة المهنة وتقدم المقترحات الكفيلة بتطويرها. لا يمكن لأي جهة…
- المادة 115تتكون موارد الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين مما يلي: 1. واجب الانخراط؛ 2. واجب الاشتراك السنوي؛ 3. واجب الانتقال من دائرة مجلس جهوي إلى دائرة مجلس جهوي آخر؛ 4. مداخيل…
- المادة 116يجوز للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن تحصل على مساعدات نقدية أو عينية من الدولة والمؤسسات العمومية. يجوز لها كذلك أن تتلقى التبرعات من الأشخاص الذاتيين أو…
- المادة 117تخصص الموارد المالية لتجهيز الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين ولتسيير شؤونها وما يتعلق بإدارة مقارها، وأداء أجور العاملين بها، والوفاء بالتزاماتها…
- المادة 118تمارس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين اختصاصاتها بواسطة أجهزتها التالية: - الجمعية العامة؛ - رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية…
الفرع الأول: الجمعية العامة للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
- المادة 119الجمعية العامة هي أعلى سلطة في الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهي التي تحدد توجهاتها الكبرى. تتكون الجمعية العامة من رئيس الهيئة الوطنية ورؤساء الهيئة السابقون…
- المادة 120تكون اجتماعات الجمعية العامة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها. في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع الجمعية العامة لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع…
الفرع الثاني: رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين
- المادة 121يمارس رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين جميع الصلاحيات اللازمة لضمان حسن سير الهيئة، كما يسهر على تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمكتب التنفيذي للهيئة. يمثل الهيئة…
- المادة 122ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد.
- المادة 123يشترط في المترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ما يلي: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية خمس عشرة (15) سنة من الممارسة الفعلية على الأقل؛ - أن…
- المادة 124لا يتمتع بصفة ناخب إلا المفوض القضائي الذي يمارس المهنة بصفة فعلية وأدى التزاماته المالية المنصوص عليها في هذا القانون .
- المادة 125لا يمكن الجمع بين منصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وبين منصب رئيس مجلس جهوي للمفوضين القضائيين. في حالة انتخاب رئيس مجلس جهوي قائم رئيسا للهيئة الوطنية…
- المادة 126ينتخب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين خلال النصف الثاني من شهر ماي من قبل رؤساء المجالس الجهوية وأعضاء مكاتبها، عن طريق الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية…
- المادة 127يتولى المكتب التنفيذي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين. ولهذه الغاية، يقوم المكتب المذكور، بعد انتخاب المجالس الجهوية، خلال النصف…
- المادة 128يحق لكل شخص من الأشخاص المشار إليهم في البند الأول من المادة 127 أعلاه، لم يرد اسمه في اللائحة المذكورة، الطعن في مقرر المكتب التنفيذي أمام المحكمة الابتدائية الإدارية…
- المادة 129يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. يحدد بنص تنظيمي نموذج…
- المادة 130يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 129 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط داخل أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ نشرها، وتبت…
- المادة 131للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 127 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم، في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة…
- المادة 132يعين المكتب التنفيذي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، تتولى الإشراف على سير…
- المادة 133التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 134يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين أن يعين مفوضا قضائيا يمثله، ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى…
- المادة 135تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بنص تنظيمي.
- المادة 136تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 132 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر. يتسلم ممثلو المترشحين الحاضرون نسخا من هذه المحاضر بعد توقيعها…
- المادة 137يتولى المكتب التنفيذي الإعلان عن النتائج النهائية التي حصل عليها كل مترشح، ويضمن ذلك في محضر في ثلاثة نظائر. تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للهيئة…
- المادة 138يتعين على رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، داخل…
الفرع الثالث: المكت ب التنفيذي
- المادة 139يتألف المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من رئيس الهيئة الوطنية بصفته رئيسا له، ومن رئيس الهيئة الوطنية لآخر ولاية ورؤساء المجالس الجهوية، بصفتهم أعضاء.…
- المادة 140يمارس المكتب التنفيذي الاختصاصات المسندة إلى الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بمقتضى هذا القانون .
- المادة 141يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. يمكن للمكتب التنفيذي أن يجتمع بدعوة من رئيسه، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلثي أعضائه، كلما دعت الحاجة…
- المادة 142تكون اجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة بحضور أغلبية أعضائه. في حالة عدم توفر النصاب المذكور، يؤجل اجتماع المكتب لمدة خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يصح الاجتماع بمن…
- المادة 143يجب تبليغ جميع القرارات الصادرة عن المكتب التنفيذي وفق هذا القانون، إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. تتولى…
الفرع الرابع: المجالس الجهوية للمفوضين القضائيين
- المادة 144تحدث مجالس جهوية للمفوضين القضائيين على صعيد دوائر محاكم الاستئناف، على أن يكون عدد المفوضين القضائيين المشكلين للمجلس مائة (100) مفوض قضائي على الأقل، وفي حالة عدم تحقق…
- المادة 145يتألف مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين إضافة إلى رئيس المجلس ورئيس المجلس الجهوي لآخر ولاية، من: - 10 أعضاء إذا كان عدد المفوضين القضائيين يتراوح بين 100 و150؛ -…
- المادة 146ينتخب مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين من بين أعضائه: - نائبا للرئيس؛ - كاتبا عاما؛ - نائبا للكاتب العام؛ - أمينا للمال؛ - نائبا لأمين المال؛ يعتبر باقي الأعضاء…
- المادة 147يسهر رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين على ضمان حسن سير هذا المجلس وتنفيذ قرارات مكتبه، كما يقوم بالمهام التالية: - الدفاع عن مصالح المفوضين القضائيين على المستوى…
- المادة 148يزاول المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بواسطة مكتبه المهام التالية: - السهر على تطبيق قرارات المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين؛ - بحث المشاكل الجهوية…
- المادة 149يتولى مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه. ولهذه الغاية، يصدر مكتب المجلس، خلال النصف الأول من شهر يناير من السنة التي…
- المادة 150يحق لكل مفوض قضائي لم يرد اسمه في مقرر المجلس المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، الطعن فيه أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري…
- المادة 151يودع المترشحون مباشرة لدى رئيس المجلس الجهوي، تصريحاتهم بالترشيح مقابل وصل، يسلم فورا، يتضمن اسم المترشح وتاريخ وساعة الإيداع. يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح بالترشيح…
- المادة 152يحق لكل مترشح لم يرد اسمه في القائمة المشار إليها في المادة 151 أعلاه، الطعن فيها أمام المحكمة الابتدائية الإدارية المختصة أو القسم المتخصص في القضاء الإداري بالمحكمة…
- المادة 153ينتخب رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ينتخب أعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- المادة 154يشترط في المترشح لرئاسة المجلس الجهوي ما يلي: - أن تكون له صفة ناخب؛ - أن تكون له أقدمية عشر سنوات، على الأقل، من الممارسة الفعلية للمهنة؛ - ألا يكون قد صدرت في حقه…
- المادة 155يشترط في المترشح لعضوية مكتب المجلس الجهوي الشروط المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، باستثناء شرط الأقدمية الذي يحدد في خمس (5) سنوات على الأقل من الممارسة الفعلية…
- المادة 156يتمتع بصفة ناخب المفوض القضائي الذي يزاول مهامه بدائرة اختصاص المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، وأدى ما بذمته من التزامات مالية.
- المادة 157للمترشحين خلال الفترة المحددة في المقرر المنصوص عليه في المادة 149 أعلاه، أن يعرفوا الناخبين بأنفسهم في احترام تام لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ومدونة…
- المادة 158ينتخب رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين، خلال النصف الأخير من شهر مارس من قبل المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم بدائرة اختصاص المجلس المذكور، وذلك عن…
- المادة 159يعين مكتب المجلس الجهوي، من بين أعضائه، لجنة خاصة مكونة من ثلاثة مفوضين قضائيين، من غير المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو أعضاء مكتبه، تتولى الإشراف على سير العملية…
- المادة 160التصويت حق شخصي لا يجوز تفويضه.
- المادة 161يمكن لكل مترشح لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه أن يعين مفوضا قضائيا يمثله ليراقب بصفة مستمرة سير عملية التصويت وفرز الأصوات وإحصائها بواسطة طلب يوجهه إلى رئيس المجلس…
- المادة 162تحدد كيفيات التصويت وفرز الأصوات، وكذا نموذج محاضر انتخاب رئيس المجلس الجهوي وأعضاء مكتبه، بنص تنظيمي.
- المادة 163تحرر اللجنة المنصوص عليها في المادة 159 أعلاه، المحاضر المتعلقة بالعملية الانتخابية في ثلاثة نظائر. يتسلم ممثلو المترشحين لمنصب رئيس المجلس أو لعضوية مكتبه الحاضرون،…
- المادة 164يتولى مكتب المجلس الجهوي الإعلان عن النتائج النهائية، ويضمن ذلك في محضر في أربعة نظائر. تنشر النتائج النهائية المعلن عنها بالموقع الإلكتروني للمجلس وبالموقع الإلكتروني…
- المادة 165يتولى رئيس المكتب الجهوي تبليغ نظير محضر الانتخاب إلى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختص ورئيس الهيئة الوطنية للمفوضين…
- المادة 166يجتمع مكتب المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين وفقا للكيفية المنصوص عليها في المادة 141 أعلاه، كما تتم مداولاته وفقا لمقتضيات المادة 142 أعلاه .
الفرع الخامس: مسك الحسابات
- المادة 167يقوم أمين مال الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين وأمناء مال المجالس الجهوية، كل حسب اختصاصاته، باستخلاص الموارد وبأداء النفقات ومسك الحسابات وفق ما ينص عليه هذا القانون…
- المادة 168يتولى خبير محاسب تقدير محاسبة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من خلال التأكد من صدق البيانات المحاسبية للهيئة وصحتها ووضعيتها المالية ومن نتائج هذه المحاسبة وكذا من…
الباب الحادي عشر: مقتضيات ختامية وانتقالية
- المادة 169تكون جميع الآجال المنصوص عليها في هذا القانون آجالا كاملة.
- المادة 170يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. تنسخ، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، مقتضيات القانون رقم 81.03…
- المادة 171تحل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين المحدثة بموجب القانون رقم 81.03 سالف الذكر في حقوقها والتزاماتها…
- المادة 172يتعين على المفوضين القضائيين المزاولين مهامهم في إطار المشاركة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ملاءمة وضعيتهم مع مقتضيات المادة 54 من هذا القانون وذلك داخل أجل لا…
- المادة 173تستمر أجهزة الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين ومجالسها الجهوية، القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في القيام بالمهام المسندة إليها، وتسهر ابتداء من نفس…
- المادة 174يستمر المفوضون القضائيون المرخص لهم بمزاولة المهنة، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، في ممارسة مهامهم وكذا الكتاب المحلفون الملحقون بمكاتبهم.
- المادة 175تعتبر الإحالات إلى مقتضيات القانون رقم 81.03 سالف الذكر، الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، إحالات إلى المقتضيات المماثلة لها في هذا القانون.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.