يشترط في المترشح لولوج مهنة المفوض القضائي: - أن يكون من جنسية مغربية؛ - أن يبلغ من العمر إحدى وعشرين (21) سنة كاملة، وألا يتجاوز خمسا وأربعين (45) سنة في تاريخ إجراء المباراة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية أو في الشريعة، أو ما يعادلها؛ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - أن يكون متوفرا على شروط القدرة الصحية اللازمة لممارسة المهنة؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجرائم غير العمدية، إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه من أجل جريمة من جرائم الأموال أو التزوير، ولو رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون محكوما عليه بإحدى العقوبات الزجرية المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم السابع من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، ولو رد إليه اعتباره؛ - ألا يكون قد صدر في حقه حكم يقضي بسقوط أهليته التجارية؛ - ألا يكون قد صدر في حقه حكم مكتسب لقوة الش يء المقضي به بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛ - ألا يكون قد صدر في حقه قرار تأديبي نهائي بالتشطيب أو العزل أو الإعفاء أو سحب الترخيص أو الإحالة إلى التقاعد بسبب يتعلق بشرف المهنة؛ - ألا يكون في وضعية إخلال بالتزام مهني صحيح يربطه بأي إدارة أو مؤسسة عمومية؛ - أن يجتاز بنجاح مباراة الولوج إلى مؤسسة التكوين، ويقضي فترة تمرين وينجح في امتحان نهاية التمرين، مع مراعاة مقتضيات المادتين 5 و6 أدناه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.