افتح التطبيق
المادة 27

لا يمكن تفويت أنصبة الشركة إلا برضى جميع الشركاء. غير أنه يمكن أن يشترط في النظام الأساسي -1 حرية انتقال أنصبة الشركاء الموصين فيما بين الشركاء؛ -2 إمكانية تفويت أنصبة الشركاء الموصين إلى الأغيار الأجانب عن الشركة برضى جميع الشركاء المتضامنين وبأغلبية الشركاء الموصين من حيث العدد ورأس المال؛ -3 إمكانية تفويت الشريك المتضامن لجزء من أنصبته لشريك موص أو للغير الأجنبي عن الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في البند 2 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.