المادة 30
تحل الشركة في حالة التسوية أو التصفية القضائية لأحد الشركاء المتضامنين أو المنع من ممارسة مهنة تجارية أو المس بأهليته ما لم ينص النظام الأساسي على استمرارها أو يقرر الشركاء استمرارها بالأغلبية المتطلبة لتعديل النظام الأساسي، إن وجد شريك أو عدة شركاء متضامنين آخرين، وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من هذا القانون. الفصل الثاني: شركة التوصية بالأسهم
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.