افتح التطبيق
المادة 4

تعين شركة التضامن بتسمية يمكن أن يضاف إليها اسم شريك أو أكثر ، ويجب أن تكون مسبوقة أو متبوعة مباشرة بعبارة "شركة تضامن ." يجب أن تدرج هذه البيانات وكذا مبلغ رأسمال الشركة ومقرها الاجتماعي بالإضافة إلى رقم تقييدها في السجل التجاري في المحررات والرسائل والفاتورات والإعلانات والمنشورات وغيرها من الوثائق الصادرة عن الشركة والموجهة للأغيار. ر ز كل شخص يسمح عن علم بأن يضاف اسمه إلى تسمية الشكة يكون مسؤولا عن التاماتها وفق نفسر ر الشوط ال ت تشي على الشكاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.