افتح التطبيق
المادة 5

يجب ، تحت طائلة بطلان الشركة، أن يؤرخ النظام الأساسي للشركة وأن يتضمن البيانات التالية : 1 - الاسم الشخصي والعائلي وموطن كل شريك ، وإن تعلق الأمر بشخص معنوي ، تسميته وشكله ومقره ؛ 2 - إنشاء الشركة في شكل شركة التضامن ؛ 3 - غرض الشركة ؛ 4 - تسمية الشركة ؛ 5 - مقر الشركة ؛ 6 - مبلغ رأس المال ؛ 7 - حصة كل شريك وبيان قيمتها إذا كانت حصة عينية ؛ 8 - عدد وقيمة أنصبة كل شريك ؛ 9 - مدة الشركة ؛ 10 - الأسماء الشخصية والعائلية ومواطن الشركاء أو الأغيار، الذين يحق لهم إلزام الشركة، إن اقتضى الحال ؛ 11 - كتابة ضبط المحكمة التي سيودع بها النظام الأساسي ؛ 12 - إمضاء كل الشركاء.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.