افتح التطبيق
المادة 56

تتنقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية. غير أنه يمكن أن ينص في النظام الأساسي على أن أحد الأشخاص المشار إليهم أعلاه أو الوارث، لا يصبح شريكا إلا بعد قبوله وفق الشروط المنصوص عليها فيه. ولا يمكن أن تتجاوز الآجال الممنوحة للشركة للبت في القبول ، الآجال المنصوص عليها في المادة 58؛ ولا يمكن للأغلبية المتطلبة أن تفوق الأغلبية المنصوص عليها في نفس المادة ، تحت طائلة بطلان الشرط. وتطبق أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 58 في حالة رفض القبول. ويعتبر القبول حاصلا إذا لم يتحقق داخل الأجل المحدد أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين المذكورتين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.