التعريف القانوني
الإرث انتقال حق بموت مالكه بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة.
— المادة 323 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة
يرد أيضاً بصيغة: الميراث
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 157متى ثبت النسب ولو في زواج فاسد أو بشبهة أو بالاستلحاق، تترتب عليه جميع نتائج القرابة. فيمنع الزواج بالمصاهرة أو الرضاع، وتستحق به نفقة القرابة والإرث.
- المادة 280لا وصية لوارث إلا إذا أجازها بقية الورثة، غير أن ذلك لا يمنع من تلقي الإشهاد بها.
- المادة 303إذا أجاز الورثة وصية لوارث أو بأكثر من الثلث، بعد موت الموصي أو في مرضه المخوف المتصل بموته، أو استأذنهم فيه فأذنوه، لزم ذلك لمن كان كامل الأهلية منهم.
- المادة 315التنزيل إلحاق شخص غير وارث بوارث وإنزاله منزلته.
- المادة 316ينعقد التنزيل بما تنعقد به الوصية مثل قول المنزل –كسرا- فلان وارث مع ولدي أو مع عدد أولادي أو ألحقوه بميراثي أو ورثوه في مالي أو يكون له ولد ابن أو ولد بنت فيقول ورثوه…
- المادة 324يستحق الإرث بموت الموروث حقيقة أو حكما، وبتحقق حياة وارثه بعده.
- المادة 329أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير.
- المادة 330يشترط في استحقاق الإرث ما يلي: - تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما؛ - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما؛ - العلم بجهة الإرث. -
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.