افتح التطبيق
المادة 90

يحتفظ كل شريك بملكية حصته ما لم يوجد شرط مخالف. غير أن الشركاء يمكن أن يتفقوا على اعتبار بعض الحصص في حالة شياع. وتعد أموالا مشاعة الأموال التي يكتسبها الشركاء من توظيف أو إعادة توظيف أموال مشاعة خلال مدة الشركة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.