افتح التطبيق
المادة 93

يتم الشهر : -بإيداع العقود أو الوثائق بكتابة ضبط محكمة المقر الاجتماعي؛ -وبنشر إشعار أو إعلانات في جريدة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.