المادة 15
يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25 ديسمبر 1980) ما لم تقرر المحكمة توجيه الاستدعاء بالطرق المنصوص عليها في الفصول 37 و38 و39 من قانون المسطرة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.