المادة 17
تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة. لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.