القسم الأول: أحكام عامة
القسم الثاني: تكوين المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية وتنظيمها
الفصل الأول: الاختصاص النوعي
- المادة 5تختص المحاكم التجارية بالنظر في : -1 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ -2 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -3 الدعاوى المتعلقة بالأوراق…
- المادة 6تختص المحاكم التجارية بالنظر في الطلبات الأصلية التي تتجاوز قيمتها 20.000 درهم، كما تختص بالنظر في جميع الطلبات المقابلة أو طلبات المقاصة مهما كانت قيمتها.
- المادة 7للمحكمة التجارية أن تأمر بأداء مبلغ مسبق من الدين إذا كان الدين ثابتا ولم يكن محل منازعة جدية، وذلك مقابل ضمانات عينية أو شخصية كافية.
- المادة 8استثناء من أحكام الفصل 17 من قانون المسطرة المدنية، يجب على المحكمة التجارية أن تبت بحكم مستقل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي المرفوع إليها وذلك داخل أجل ثمانية أيام .(8)…
- المادة 9تختص المحكمة التجارية بالنظر في مجموع النزاع التجاري الذي يتضمن جانبا مدنيا.
الفصل الثاني: الاختصاص المحلي
- المادة 10يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليه. إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب، ولكنه يتوفر على محل إقامة به، كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل.…
- المادة 11استثناء من أحكام الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية، ترفع الدعاوى: - فيما يتعلق بالشركات، إلى المحكمة التجارية التابع لها مقر الشركة أو فرعها؛ - فيما يتعلق بصعوبات…
- المادة 12يمكن للأطراف في جميع الأحوال أن يتفقوا كتابة على اختيار المحكمة التجارية المختصة.
القسم الرابع: المسطرة أمام المحاكم التجارية
- المادة 13ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئة من هيئات المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 31 من الظهير الشريف رقم 1.93.162…
- المادة 14يعين رئيس المحكمة حالا بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا يحيل إليه الملف خلال أربع وعشرين ساعة .(24) يستدعي القاضي المقرر الأطراف لأقرب جلسة يحدد تاريخها.
- المادة 15يوجه الاستدعاء بواسطة عون قضائي وفقا لأحكام القانون رقم 41.80 بإحداث هيئة للأعوان القضائيين وتنظيمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.440 بتاريخ 71 من صفر 1401 (25…
- المادة 16إذا كانت القضية غير جاهزة للحكم، أمكن للمحكمة التجارية أن تؤجلها إلى أقرب جلسة أو أن ترجعها إلى القاضي المقرر، وفي جميع الأحوال يتعين على القاضي المقرر أن يحيل القضية من…
- المادة 17تحدد المحكمة التجارية تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة. لا يسوغ النطق بالحكم قبل تحريره كاملا.
القسم الخامس: المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية
- المادة 18تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفصل 134 وما يليه إلى الفصل 141 من قانون…
- المادة 19تطبق أحكام المواد 13 و14 و15 و16 و17 من هذا القانون أمام محكمة الاستئناف التجارية. كما تطبق أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية القواعد المقررة في قانون…
الفصل الأول
الفصل الثاني: المستعجلات
الفصل الثالث: مسطرة الأمر بالأداء
القسم السابع: تنفيذ الأحكام والأوامر
القسم الثامن: أحكام متفرقة وانتقالية
- المادة 24تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم…
- المادة 25تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر السادس التالي لتاريخ نشر المرسوم المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الأولى أعلاه في الجريدة الرسمية. غير…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.