افتح التطبيق
المادة 23

يبلغ عون التنفيذ الطرف المحكوم عليه الحكم المكلف بتنفيذه ويعذره بأن يفي بما قضى به الحكم أو بتعريفه بنواياه، وذلك خلال أجل لا يتعدى عشرة أيام (10) من تاريخ تقديم طلب التنفيذ. يتعين على عون التنفيذ تحرير محضر بالحجز التنفيذي أو بيان الأسباب التي حالت دون إنجازه، وذلك خلال أجل عشرين يوما (20) تبتدئ من تاريخ انتهاء أجل الإعذار. تطبق لدى المحاكم التجارية المقتضيات المتعلقة بالقواعد العامة للتنفيذ الجبري للأحكام الواردة في الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية ما لم يوجد نص مخالف

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.