افتح التطبيق
المادة 24

تغير وتتمم على النحو التالي أحكام الفقرة 3 من الفصل 10 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاريخ 24 من جمادى الآخرة 1394 (15 يوليو 1974) المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة. ................................................................. الفصل 10.- « الفقرة -3. يقسم إلى ست غرف: غرفة مدنية تسمى الغرفة الأولى و«غرفة للأحوال الشخصية والميراث وغرفة تجارية وغرفة إدارية وغرفة «اجتماعية وغرفة جنائية.» (الباقي لا تغيير فيه).

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.