تختص المحاكم التجارية بالنظر في : -1 الدعاوى المتعلقة بالعقود التجارية؛ -2 الدعاوى التي تنشأ بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية؛ -3 الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية؛ -4 النزاعات الناشئة بين شركاء في شركة تجارية؛ -5 النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية. وتستثنى من اختصاص المحاكم التجارية قضايا حوادث السير. يمكن الاتفاق بين التاجر وغير التاجر على إسناد الاختصاص للمحكمة التجارية فيما قد ينشأ بينهما من نزاع بسبب عمل من أعمال التاجر. يجور للأطراف الاتفاق على عرض النزاعات المبينة أعلاه على مسطرة التحكيم والوساطة وفق أحكام الفصول من 306 إلي 327 من قانون المسطرة المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.