التعريف القانوني
يقصد بالوساطة، في أحكام هذا الباب، جميع العمليات الهادفة إلى تسهيل التقاء العرض والطلب في مجال التشغيل، وكذا جميع الخدمات المقدمة لطالبي الشغل والمشغلين من أجل إنعاش التشغيل وتنشيط الإدماج المهني.
— المادة 475 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل
يرد أيضاً بصيغة: الوساطة
يرد هذا المصطلح أيضاً في
- المادة 476تتم الوساطة في مجال التشغيل عن طريق مصالح تحدث لهذه الغاية من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. تكون الخدمات التي تقدمها هذه المصالح لطالبي الشغل وللمشغلين مجانية.
- المادة 477يمكن أيضا لوكالات التشغيل الخصوصية أن تساهم في الوساطة بعد الحصول على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل. يقصد بوكالة التشغيل الخصوصية، كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال…
التعريفات منقولة حرفياً من نصوص القانون، مع مادتها. LawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.