افتح التطبيق
المادة 103

تودع المستنتجات في كتابة ضبط المحكمة، ويجب أن يكون عدد النسخ مساويا لعدد الأطراف، وإلا أنذر القاضي المقرر المعني بالأمر للإدلاء بهذه النسخ داخل أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل بالإنذار، تحت طائلة عدم اعتبار هذه المستنتجات. تبلغ المذكرات المشار إليها أعلاه، طبقا لمقتضيات المادة 83 أعلاه وما بعدها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.