افتح التطبيق
المادة 107

يمكن للأطراف تقديم ملاحظاتهم الشفوية بالجلسة لتعزيز مستنتجاتهم الكتابية. يجب أن يحضر الجلسة المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بالنسبة للمحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية. يدلي المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق بآرائه مكتوبة، ويمكنه توضيحها شفهيا لهيئة الحكم بكل استقلال، سواء فيما يتعلق بالوقائع أو القواعد القانونية المطبقة عليها. يحق للأطراف أو دفاعهم أو وكلائهم، أخذ نسخة من مستنتجات المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق، والتعقيب عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.