المادة 118
لا يستجاب لطلب أي إجراء من إجراءات تحقيق الدعوى أو إعادته، كما يمكن التراجع عن إجراء سبق الأمر به، وذلك متى تبين للمحكمة وجه الحكم في القضية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.