افتح التطبيق
المادة 121

تطبق مقتضيات المادة السابقة على أجور ومصاريف التراجمة المحلفين.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.