افتح التطبيق
المادة 222

مع مراعاة مقتضيات المادة 475 أدناه، ينفذ الحكم من طرف محكمة الدرجة الأولى التي أصدرته أو من طرف المحكمة التي تعينها محكمة الدرجة الثانية في شخص رئيسها الأول، بناء على طلب الجهة المحكوم لها. لمحكمة النقض أن تعهد بتنفيذ قراراتها إلى محكمة الدرجة الأولى التي تعينها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.