افتح التطبيق
المادة 224

لا تقبل قرارات غرفة المشورة الطعن بالتعرض، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.