افتح التطبيق
المادة 227

يمكن أن يقدم الطلب في غير الأيام والساعات المعينة للقضاء المستعجل في حالة الاستعجال القصوى، سواء إلى قاضي المستعجلات ولو بمحل إقامته، أو إلى مقر المحكمة، وقبل التقييد في سجل كتابة الضبط، ويعين القاضي فورا التاريخ والساعة التي ينظر فيهما الطلب. يمكن له أن يبت حتى في أيام العطل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.