افتح التطبيق
المادة 391

يمكن لمحكمة النقض، عند نقضها حكما أو قرارا كليا أو جزئيا، أن تتصدى للبت في القضية عند توفر الشرطين التاليين: - أن يكون الطعن بالنقض قد وقع للمرة الثانية؛ - أن تتوفر على جميع العناصر الواقعية التي ثبتت لقضاة الموضوع.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.