افتح التطبيق
المادة 389

تخفض الآجال المنصوص عليها في المادتين 380 و 382 أعلاه إلى النصف، فيما يخص طلبات النقض المرفوعة ضد الأحكام الصادرة في قضايا الأسرة والجنسية والانتخابات والقضايا الاجتماعية والأحكام الصادرة في الموضوع طبق مسطرة القضاء الاستعجالي. يجوز للمستشار المقرر في جميع القضايا المذكورة أن يحدد أجلا أقل، إن تطلب ذلك نوع القضية أو ظروفها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.