افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 413

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الفرع الأول: دعوى الزور أمام محكمة النقض
المادة 413

يمكن، قبل اعتبار القضية جاهزة، تقديم طلب الإذن بتقييد دعوى الزور في مستند مدلى به أمام محكمة النقض إلى الرئيس الأول، بمقال موقع عليه من طرف محام مقبول للترافع أمام هذه المحكمة، مع مراعاة مقتضيات المادة 376 أعلاه. لا يمكن النظر في الطلب، إلا إذا تم إيداع مبلغ أربعة آلاف (4.000) درهم بكتابة الضبط. يصدر الرئيس الأول أو من ينوب عنه، أمرا بالرفض أو بالإذن بتقييد دعوى الزور.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.