المادة 417
في حالة تناقض بين مقررات قضائية غير قابلة للطعن، صادرة عن محاكم مختلفة من الدرجة الأولى أو من الدرجة الثانية، يمكن لمحكمة النقض، بناء على مقال يقدم إليها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 378 أعلاه، أن تبطل دون إحالة أحد المقررات المقدمة إليها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.