افتح التطبيق
المادة 427

يتم النظر في دعوى المخاصمة في الجلسة بناء على مستنتجات الأطراف، ويبت فيها من طرف غرف محكمة النقض مجتمعة، باستثناء الغرفة التي بتت في قبول الطلب. تكون الدولة مسؤولة مدنيا فيما يخص الأحكام بالتعويضات الصادرة بالنسبة للأفعال التي ترتبت عنها المخاصمة ضد القضاة، مع إمكانية رجوعها عليهم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.