المادة 424
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
يبت في قبول مخاصمة القضاة من طرف غرفة بمحكمة النقض، يعينها الرئيس الأول أو نائبه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.