افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 75

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: الاختصاص القضائي الدولي
المادة 75

تختص محاكم المملكة أيضا، بالنظر في الدعاوى، ولو لم تكن داخلة في اختصاصها، إذا قبل المدعى عليه ولايتها صراحة أو ضمنيا، ما عدا الدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج. إذا لم يحضر المدعى عليه المذكور، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.