افتح التطبيق
المادة المدنية

المادة 72

من قانون رقم 58.25 يتعلق بالمسطرة المدنية

الباب الرابع: الاختصاص القضائي الدولي
المادة 72

تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى التي ترفع ضد مغربي ولو لم يكن له موطن أو محل إقامة في المغرب، عدا بالنسبة للدعاوى المتعلقة بعقار يوجد في الخارج.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.