المادة 80
لا يصح أن يكون وكيلا للأطراف: 1 - الشخص المحروم من حق أداء الشهادة أمام القضاء؛ 2 - الشخص المحكوم عليه بحكم غير قابل لأي طعن بسبب جناية أو جنحة متعلقة بالزور أو جرائم الأموال، ما لم يتم رد اعتباره؛ 3 - الشخص المعزول من مهنة قانونية أو قضائية بمقتضى مقرر تأديبي؛ 4 - الشخص المحروم من الحقوق المدنية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.