المادة 81
تستدعي المحكمة الأطراف للجلسة المدرجة فيها القضية، ويتضمن الاستدعاء: 1 - الاسم الشخصي والعائلي للمدعي والمدعى عليه وموطنهما أو محل إقامتهما؛ 2 - رقم القضية وموضوع الطلب؛ 3 - المحكمة ومقرها؛ 4 - تاريخ وساعة الحضور ورقم قاعة الجلسات؛ 5 - التنبيه إلى وجوب اختيار موطن في دائرة اختصاص المحكمة.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.