المادة 98
مع مراعاة آجال البت المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، يفصل فورا في القضايا الواردة في المادة 96 أعلاه، أو تؤجل إلى جلسة مقبلة يعين تاريخها للأطراف حالا، ويشار إلى ذلك في السجلات.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.