المادة 96
تطبق مسطرة المناقشة الشفوية في القضايا التالية: 1 - القضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا، طبقا للمادة 30 أعلاه؛ 2 - قضايا الزواج والنفقة وإعداد بيت الزوجية والرجوع لبيت الزوجية والطلاق الاتفاقي وأجرة الحضانة وزيارة المحضون؛ 3 - القضايا المتعلقة بالحالة المدنية؛ 4 - القضايا الاجتماعية؛ 5 - قضايا استيفاء ومراجعة وجيبة الكراء؛ 6 - القضايا الأخرى التي ينص عليها القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.