افتح التطبيق
المادة 108

يتعين على كل عضو يوجد حين انتخابه في إحدى الحالات التي تتنافى مع الانتخاب، المشار إليها في المادتين 106 و107 أعلاه، أن يثبت في ظرف الثمانية أيام الموالية للشروع في مهامه، أنه استقال من المهام التي تتنافى مع انتدابه أو، إذا كان يشغل وظيفة عمومية، أنه طلب جعله في الوضعية الخاصة المقررة في نظامه الأساسي وإلا أعلن عن استقالته بحكم القانون من انتدابه بموجب حكم تصدره المحكمة الإدارية بطلب من العامل.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.