لا يمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة في نفس العمالة أو الإقليم. يجب أن يتضمن كل جزء من جزئي لائحة ترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها برسم الجزء المعني. لا يقبل سحب أي ترشيح بعد إيداع اللائحة. خلافا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 8 من هذا القانون التنظيمي، تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد أو تتضمن في نفس الآن ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي. ويخصص لهذه اللوائح رمز يحدد من لدن السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات. لا يقبل ترشيحات أشخاص منتسبين لنفس الحزب السياسي مقدمة برسم أكثر من لائحة ترشيح واحدة في نفس العمالة أو الإقليم. لا تقبل كل لائحة ترشيح تتضمن مترشحا واحدا أو أكثر له انتماء سياسي تقدم بترشيحه دون تزكية من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.