قانون تنظيمي
القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع
13 مادة
الباب الأول: أحكام عامة
- المادة 1تطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي شروط وكيفيات ممارسة المواطنات والمواطنين الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع.
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بما يلي: الملتمس في مجال التشريع: كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة…
الباب الثاني: شروط تقديم الملتمسات
- المادة 3مع مراعاة أحكام المادة 4 أدناه، يجب أن يكون الملتمس مندرجا ضمن الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها طبقا لأحكام الدستور.
- المادة 4يعتبر الملتمس غير مقبول إذا كان يتضمن اقتراحات أو توصيات: - تمس بالثوابت الجامعة للأمة، والمتعلقة بالدين الإسلامي أو بالوحدة الوطنية أو بالنظام الملكي للدولة أو…
- المادة 5يشترط لقبول الملتمس أن: - يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة؛ - يحرر بكيفية واضحة في شكل اقتراحات أو توصيات؛ - يكون مرفقا بمذكرة مفصلة تبين الأسباب الداعية إلى تقديمه،…
- المادة 6تجتمع لجنة تقديم الملتمس بدعوة من عضو واحد أو أكثر من أعضائها لاختيار وكيل عنها ونائب عنه. تعقد اللجنة المذكورة اجتماعاتها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به…
- المادة 7تتولى لجنة تقديم الملتمس جمع التوقيعات اللازمة. يجب أن تكون لائحة دعم الملتمس موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس، وأن تكون مرفقة بنسخ من بطائقهم الوطنية…
الباب الثالث: كيفيات تقديم الملتمس
- المادة 8يمكن لوكيل لجنة تقديم الملتمس أن يودع الملتمس مقابل وصل يسلم له فورا أو أن يبعث به إلى مكتب مجلس النواب عن طريق البريد الإلكتروني. غير أن الملتمسات التي تتضمن، اقتراحات…
- المادة 9يقوم مكتب المجلس المعني بالتحقق من كون الملتمس المودع لديه أو المتوصل به مستوف للشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
- المادة 10يبت مكتب المجلس المعني في الملتمس المودع لديه أو المتوصل به داخل أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ الإيداع أو التوصل. يبلغ رئيس المجلس المعني كتابة وكيل لجنة تقديم…
- المادة 11يحق للجنة تقديم الملتمس أن تسحب ملتمسها في أي وقت، ما لم يتبنه عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة طبقا لأحكام المادة 12 بعده.
- المادة 12توزع نسخة من الملتمس المقبول على جميع أعضاء المجلس المعني، ويحال إلى اللجنة البرلمانية المختصة حسب موضوع الملتمس، لدراسته ومناقشته. يمكن لكل عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة…
الباب الرابع: أحكام ختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.